من يباشر الفصل القضائي في المخالفة الجمركية قد يُعدّ ممن عاونوا في استكمال الإجراءات المتصلة بتلك المخالفة أو بعمليات التهريب، متى كان دوره مرتبطاً عضوياً بإتمام تلك الإجراءات.
إن القاضي الجمركي الذي يحكم في امر المخالفة الجمركية يعتبر ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو عمليات التهريب