• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاضي الجمركي الذي يحكم في امر المخالفة الجمركية يعتبر ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو عمليات التهريب

من يباشر الفصل القضائي في المخالفة الجمركية قد يُعدّ ممن عاونوا في استكمال الإجراءات المتصلة بتلك المخالفة أو بعمليات التهريب، متى كان دوره مرتبطاً عضوياً بإتمام تلك الإجراءات.

نص الاجتهاد

إن القاضي الجمركي الذي يحكم في امر المخالفة الجمركية يعتبر ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو عمليات التهريب