• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان القاضي لدى المحكمة الجمركية يستفيد من المبالغ المنصوص عنها في المادة 274 جمارك بوصفه ممن عاونوا في استكمال الإجراءات المتصلة

من يشارك وظيفياً في استكمال الإجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو عمليات التهريب، ولو بطريق نظر الطعون والحكم في الموضوع عند الاقتضاء، يدخل في عداد المستحقين للمبالغ المقررة قانوناً لهذه المهمة.

نص الاجتهاد

اذا كان القاضي لدى المحكمة الجمركية يستفيد من المبالغ المنصوص عنها في المادة 274 جمارك بوصفه ممن عاونوا في استكمال الإجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو عمليات التهريب فإنه من باب أولى أن يستفيد منها القاضي المتخصص في محكمة النقض الذي ينظر في الطعون الواقعة على الأحكام الجمركية ذلك لأن هذه الأحكام لا يكون لها الأثر القانوني إلاّ بعد اكتسابها الدرجة القطعية خاصة وأن محكمة النقض تحكم أيضاً في موضوع الدعوى في إحدى الحالتين المنصوص عنها في المادة 260 أصول مدنية مما يجعله في عداد من عاون في استكمال الإجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو عمليات التهريب أسوة بقاضي المحكمة الجمركية