• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المجلس العائلي وتقرير الحكمين من السندات الرسمية التي لا يُطعن فيها إلا بالتزوير

السندات التي تتخذ وصف الرسمية لا يُنازع في حجيتها إلا بالطعن بالتزوير، ويشمل ذلك ضبط المجلس العائلي وتقرير الحكمين.

نص الاجتهاد

ضبط المجلس العائلي وكذا تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير