السندات التي تتخذ وصف الرسمية لا يُنازع في حجيتها إلا بالطعن بالتزوير، ويشمل ذلك ضبط المجلس العائلي وتقرير الحكمين.
ضبط المجلس العائلي وكذا تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير