لا يجوز حبس المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ لتأمين استيفاء بدل المخالعة، لأن الحقوق التي يرد بشأنها الحبس التنفيذي محددة حصراً بنص القانون، ولا يدخل بدل المخالعة ضمنها.
بدل المخالفة لا يدخل في عداد الحقوق التي يجيز القانون حبس المحكوم عليه لتأمينها المناقشة: حيث كان ظاهراً من اعلام الحكم موضوع التنفيذ المؤرخ 13/8/1956 رقم 13 أن المبلغ المحكوم به هو لقاء بدل المخالعة بينها وبين زوجها المستأنف عليه. وحيث ان المادة 460 من قانون الأصول لم تجز لرئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه إلا لتأمين استيفاء بعض الحقوق التي أتت على ذكرها بصورة حصرية. وحيث أن بدل المخالعة لا يدخل في عداد الحقوق التي يجيز القانون حبس المحكوم عليه لتأمينها. كان قرار رئيس التنفيذ المستأنف واقعاً في غير محله ويستوجب الفسخ. لذلك تقرر فسخه.