يجوز إغفال اسم المحامي مؤقتاً من الجدول بناءً على طلبه متى كان السبب المبرر لذلك ثابتاً ومقبولاً، ومنها حالة التفرغ للدراسة.
يمكن اغفال اسم المحامي مؤقتا من الجدول بناء على طلبه وبسبب الدراسة