• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شطب اسم المحامي مؤقتاً من الجدول بناءً على طلبه بسبب متابعة الدراسة

يجوز إغفال اسم المحامي مؤقتاً من الجدول بناءً على طلبه متى كان السبب المبرر لذلك ثابتاً ومقبولاً، ومنها حالة التفرغ للدراسة.

نص الاجتهاد

يمكن اغفال اسم المحامي مؤقتا من الجدول بناء على طلبه وبسبب الدراسة