خصومة الأم عن ولدها الذي تجاوز سن الحضانة غير مقبولة ما لم تستند إلى مسوّغ شرعي يثبت لها حقّ المخاصمة.
لا يحق للأم مخاصمة الاب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة الا بمسوغ شرعي