• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للأم أن تخاصم الأب عن ابنه الذي جاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي

خصومة الأم عن ولدها الذي تجاوز سن الحضانة غير مقبولة ما لم تستند إلى مسوّغ شرعي يثبت لها حقّ المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يحق للأم مخاصمة الاب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة الا بمسوغ شرعي