انتهاء سن الحضانة يوجب تسليم المحضون إلى وليّه الشرعي، ولو كانت الأم قائمةً بصفة الوصاية، لأن الوصاية لا تُبقي الحضانة بعد زوال سببها.
يتوجب تسليم الاولاد الى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الام وصية عليهم