• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسليم الأولاد إلى وليهم متى تجاوزوا سن الحضانة ولو كانت الأم وصية عليهم

انتهاء سن الحضانة يوجب تسليم المحضون إلى وليّه الشرعي، ولو كانت الأم قائمةً بصفة الوصاية، لأن الوصاية لا تُبقي الحضانة بعد زوال سببها.

نص الاجتهاد

يتوجب تسليم الاولاد الى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الام وصية عليهم