• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض الأسباب الموضوعية التي تثار لأول مرة

الأسباب الموضوعية التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تُبنى عليها الطعون متى لم تكن قد عُرضت على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

بات من المعلوم انه لا تجوز اثارة أسباب موضوعية امام محكمة النقض لاول مرة