الأسباب الموضوعية التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تُبنى عليها الطعون متى لم تكن قد عُرضت على محكمة الموضوع.
بات من المعلوم انه لا تجوز اثارة أسباب موضوعية امام محكمة النقض لاول مرة