• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجرة الحضانة من مسائل محكمة الموضوع شأنها شأن تقدير النفقة

تقدير أجرة الحضانة من مسائل محكمة الموضوع، كما هو الحال في تقدير النفقة، ما دام التقدير قائماً على وقائع الدعوى وظروفها دون مخالفة قانونية.

نص الاجتهاد

تقدير اجور الحضانة مثل النفقة من الامور المنوطة بمحكمة الموضوع