تقدير أجرة الحضانة من مسائل محكمة الموضوع، كما هو الحال في تقدير النفقة، ما دام التقدير قائماً على وقائع الدعوى وظروفها دون مخالفة قانونية.
تقدير اجور الحضانة مثل النفقة من الامور المنوطة بمحكمة الموضوع