• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع لم تثر أمام محكمة الموضوع

محكمة النقض لا تنظر في وقائع أو دفوع جديدة لم تُطرح أمام محكمة الموضوع، ويقتصر دورها على الرقابة القانونية على ما سبق إثارته والفصل فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة النقض ان تبيحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع