محكمة النقض لا تنظر في وقائع أو دفوع جديدة لم تُطرح أمام محكمة الموضوع، ويقتصر دورها على الرقابة القانونية على ما سبق إثارته والفصل فيه.
لا يجوز لمحكمة النقض ان تبيحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع