• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يصرح عن رأيه بدعوى ما أو أن يصرح بإخلاء سبيل موقوف لديه أم لا وإن القيام بهذه الأفعال من قبل القاضي يعتبر قد ارتكب جرم

امتناع القاضي عن التصريح برأيه في الدعوى أو في أمر إخلاء السبيل واجب وظيفي، ومخالفة ذلك على نحوٍ يُظهر الإهمال الجسيم أو يخلّ بسير العدالة قد تُشكّل جريمة إهمال بواجبات الوظيفة متى توافرت أركانها. ولا يُصار إلى تطبيق النص الأشدّ الخاص بقصد المنفعة أو الإضرار ما لم يثبت القصد الخاص.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يصرح عن رأيه بدعوى ما أو أن يصرح بإخلاء سبيل موقوف لديه أم لا وإن القيام بهذه الأفعال من قبل القاضي يعتبر قد ارتكب جرم إهمال بواجبات الوظيفة ويقتضي معاقبته على ذلك المناقشة: القضاء :حيث أنه من الثابت في الأوراق الناهضة في هذه القضية أن القاضي المدعى عليه ارتكب الأخطاء التالية :1 – قيامه باستجواب قصير وجيز للموقوفين بصورة لا تمكن من إلقاء ضوء واضح على القضية مع الأهمية البالغة لها إذ نجم عنها إزهاق أرواح بشرية وأضرار مادية كبيرة .2 – تركه لغالبية الموقوفين بعد تحقيق سريع مرتجل .3 – جرى التعامل القضائي على أن القاضي المناوب وهو وضع القاضي المدعى عليه) يقتصر دوره على تصريف الأمور العاجلة وبالتالي فإن إقحام المدعى عليه نفسه في مشكلة كبيرة سخنة تولد عنها انفجار عشائري أنذر بحدوث انفجارات أخرى يعتبر سلوكاً في غاية الغرابة من القاضي المدعى عليه أقل ما يقال عنه أنه ينطوي على إهمال /Negligence لواجباته الوظيفية .4 – قول القاضي المدعى عليه للمحامي حسن إسماعيل هل تريد أن أخلي سبيل جماعتك)) . هو قول لا يجوز أن يصدر عن قاض لأنه يشكل إحساساً بالرأي على أقل تقدير واستهتار بواجباته الوظيفية .5 – قيامه بإخاء سبيل عدد من الموقوفين في اليوم التالي لتوقيفهم وقيام قاضي الإحالة بفسخ القرار وإبقائهم قيد التوقيف مقتضيات التحقيق . وحيث أن هذه الأخطاء الجسيمة تجعل القاضى المدعى عليه مهملاً لواجباته الوظيفية بصورة بينة لا تقبل الجدل /Indisputable وحيث أن هذا الإهمال نجم عنه ضرر معنوي لمصالح الدولة نجلى في اضطراب حبل الأمن والنظام وتعكير صفوهما وانعكس انعكاسا سيئاً على المجتمع في تلك المنطقة ورأيه في قضية العدالة كما تسبب في عدم إلقاء نور واضح على التحقيق في قضية شائكة ومعقدة وقد لاكت الألسن سمعة القاضي المذكور نتيجة لذلك وسمعته جزء لا يتجزأ من سمعة مرفق العدالة . وتلك هي أركان الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 363 ق 2 من قانون العقوبات وحيث أنه لا مجال تطبيق نص المادة / 366 / من قانون العقوبات بحق القاضي المدعى عليه كما ذهب القاضي المحقق والنيابة العامة ذلك لأن النص المذكور يتطلب توفر قصد خاص Clolspeciali هو قصد جلب المنفعة لشخص الفاعل أو لغيره أو قصد إلحاق الضرر بالغير ومثل هذا القصد لم يثبت بأي دليل وبالتالي فإن الأركان المكونة /Element Constituent للجريمة المذكورة لم تتوفر .لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق وخلافاً للطلب جزئياً الحكم بما يلي : 1 – حبس القضى المدعى عليه مدة شهر واحد وللأسباب المخففة التقديرية الناجمة عن حداثة عهده بالمهنة غداة الحادث وعملا بالمادة /244/ يبدل الحبس لغرامة قدرها ألف ليرة سورية