لا يجوز للمحكمة رفض سماع شاهد عيان ذي صلة بموضوع الحادثة إلا مع تسبيبٍ واضح، وإلا عُدّ حكمها مشوباً بقصور التحقيق والإخلال بحقوق الدفاع.
«رفض سماع شاهد عيان على الحادثة قبل بيان سبب الرفض يعد قصوراً في التحقيق وإخلالاً بحقوق الدفاع.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1772 قرار 1844 تاريخ 2/11/1992.