إذا طرأ على الضرر العمالي تفاقم أو استجدت آثاره بعد الحكم الأول، جاز للمضرور إقامة دعوى جديدة بطلب التعويض عن الجزء المستجد غير المحتسب سابقاً، لأن حجية الحكم السابق لا تمتد إلى ضرر لم يكن محل فصلٍ أو تقدير.
اذا تفاقم الضرر الذي أصاب العامل من جراء طارئ عمل فاللعامل المضرور ان يطالب في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر ممالم يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول ولا يمنع من ذلك قوة الشئ المقتضى به اذا ان الضرر الجديد لم يسبق ان حكم بتعويض عنه او قضى به .