• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل المطالبة بتعويض جديد عن الضرر المستجد إذا تفاقم الضرر ولم يكن داخلاً في تقدير التعويض السابق

إذا طرأ على الضرر العمالي تفاقم أو استجدت آثاره بعد الحكم الأول، جاز للمضرور إقامة دعوى جديدة بطلب التعويض عن الجزء المستجد غير المحتسب سابقاً، لأن حجية الحكم السابق لا تمتد إلى ضرر لم يكن محل فصلٍ أو تقدير.

نص الاجتهاد

اذا تفاقم الضرر الذي أصاب العامل من جراء طارئ عمل فاللعامل المضرور ان يطالب في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر ممالم يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول ولا يمنع من ذلك قوة الشئ المقتضى به اذا ان الضرر الجديد لم يسبق ان حكم بتعويض عنه او قضى به .