في دعاوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية، ينعقد الاختصاص لمحكمة الصلح إذا كانت الأضرار مؤقتة، أما إذا كانت دائمة فينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة وفق قيمة المبلغ المدعى به.
في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالاراضي الزراعية ينعقد الاختصاص لمحكمة الصلح فيما اذا كانت هذه الاضرار مؤقتة أما اذا كانت دائمة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة وفق المبلغ المدعى به