• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح يشمل التعويض عن الأضرار الواقعة على الأراضي الزراعية والمحصولات بفعل الإنسان أو الحيوان

تُعَدّ من اختصاص محكمة الصلح دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية ومحصولاتها أو ثمارها إذا كان مصدره فعل الإنسان أو الحيوان، سواء وقع الضرر مباشرةً أو تمثل في إتلاف المزروعات أو الأشجار أو التربة.

نص الاجتهاد

ان الفقرة /ج/ من المادة /63/ أصول محاكمات تنص على ان محكمة الصلح تختص في التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية والمحصولات أو الثمار من ضرر بفعل انسان او حيوان ، وهذا النص يشمل الضرر الذي تلحقه الحيوانات من جراء رعي المزروعات او اتلاف الشجر كما يشمل الضرر الذي يحدثه الانسان بفعله القصدي لقطع الشجر او حراثة المزروعات او حفر الارض ونقل التربة منها