تُعَدّ من اختصاص محكمة الصلح دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية ومحصولاتها أو ثمارها إذا كان مصدره فعل الإنسان أو الحيوان، سواء وقع الضرر مباشرةً أو تمثل في إتلاف المزروعات أو الأشجار أو التربة.
ان الفقرة /ج/ من المادة /63/ أصول محاكمات تنص على ان محكمة الصلح تختص في التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية والمحصولات أو الثمار من ضرر بفعل انسان او حيوان ، وهذا النص يشمل الضرر الذي تلحقه الحيوانات من جراء رعي المزروعات او اتلاف الشجر كما يشمل الضرر الذي يحدثه الانسان بفعله القصدي لقطع الشجر او حراثة المزروعات او حفر الارض ونقل التربة منها