• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاستدعاء المحامي زميله في دعوى جزائية الحصول على إذن النقابة ويسري هذا القيد على جميع المحامين الواردة أسماؤهم في الوكالة

لا يجوز للمحامي أن يخاصم زميله في دعوى جزائية إلا بعد استئذان النقابة، ويشمل المنع كل محامٍ يرد اسمه في الوكالة المحكمة.

نص الاجتهاد

لابد للمحامي من استئذان النقابة عند مخاصمة زميله في دعوى جزائية ويشمل هذا الحظر جميع المحامين الواردة اسماؤهم في الوكالة