لا يجوز للمحامي أن يخاصم زميله في دعوى جزائية إلا بعد استئذان النقابة، ويشمل المنع كل محامٍ يرد اسمه في الوكالة المحكمة.
لابد للمحامي من استئذان النقابة عند مخاصمة زميله في دعوى جزائية ويشمل هذا الحظر جميع المحامين الواردة اسماؤهم في الوكالة