سقوط الدعوى العامة بالتنازل أو المصالحة، متى كان ذلك وفق القانون، يوجب وقف التعقبات الجزائية فوراً دون إبطاء.
إذا تبين أن الدعوى العامة سقطت بالتنازل أو المصالحة وفق القانون، تعين وقف التعقبات الجزائية فوراً. قرار محكمة النقض السورية رقم 1722 أساس 1884 تاريخ 11/11/1992.