• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الدعوى العامة بالتنازل أو المصالحة ووجوب وقف التعقبات الجزائية فوراً

سقوط الدعوى العامة بالتنازل أو المصالحة، متى كان ذلك وفق القانون، يوجب وقف التعقبات الجزائية فوراً دون إبطاء.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن الدعوى العامة سقطت بالتنازل أو المصالحة وفق القانون، تعين وقف التعقبات الجزائية فوراً. قرار محكمة النقض السورية رقم 1722 أساس 1884 تاريخ 11/11/1992.