وجوب أن يتضمن الحكم تلخيصاً كافياً لدفوع الخصوم وأقوالهم مع الرد عليها بأسباب سائغة ومستمرة مع عناصر النزاع، وإلا شابه القصور في التسبيب.
على المحكمة تلخيص أقوال الخصوم ودفوعهم وان ترد عليها ردا سائغا وسليما