إذا كان وضع اليد على العقار غير مشروع فإن دعوى نزع اليد تدخل في اختصاص القضاء العادي، حتى لو كان العقار زراعياً، ما دام واضع اليد غاصباً لا يندرج ضمن أطراف الإنتاج الزراعي التي استهدفها المرسوم الخاص.
إن القضاء العادي هو المختص في تقرير نزع اليد عن العقارات ولو كانت زراعية إذا كان وضع اليد غير مشروع طالما أن الغاصب لا يمكن أن يكون طرفا بالإنتاج الزراعي الذي قصده المرسوم رقم /218/ لعام 1963