• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الطلاق بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوعه وإنما يجب أن تنصب الشهادة على إنشاء الطلاق مع توافر النصاب الشرعي

الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية جائز متى اكتمل النصاب الشرعي المعتبر، ولا يُعتد بشهادةٍ تقتصر على نقل إقرار الزوج بوقوع الطلاق؛ إذ يجب أن تكون الشهادة منصبّة على واقعة إنشاء الطلاق نفسها. كما أن الدفوع الجديدة غير المطروحة سابقاً لا تُسمع في المخاصمة، ولا تقوم المخاصمة إلا على خطأ مهني جسيم مؤثر...

نص الاجتهاد

المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949 أجاز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلاّ أنه اشترط لهذا الإثبات توافر النصاب الشرعي للحكم بالشهادة ولا يحكم بشهادة الفرد إلاّ في الأحوال المقررة شرعاً. إن الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوع الطلاق إنما يجب أن تنصب الشهادة على إنشاء الطلاق المناقشة: النظر في الدعوى:تقوم دعوى الجهة المدعية على تثبيت طلاق المرحوم حمود بطلقة بائنة بينونة صغرى على المدعى عليها نوال وقد صدر الحكم الشرعي عن المحكمة الشرعية برد دعوى الطلاق وحين الطعن فيه نقضا تم نقضه لأنه سابق لأوانه.جددت الدعوى أمام المحكمة الشرعية التي ثبتت الطلاق بين مورث الجهة المدعية والمدعى عليها بتاريخ 1997/10/21 واعتباره بائنا بينونة صغرى ولدى الطعن فيه بطريق النقض أصدرت الغرفة المخاصمة حكمها بنقض الحكم جزئيا لجهة تثبيت الطلاق ورد الدعوى لهذه الجهة فكانت هذه المخاصمة.وحيث أن ما نسبته الجهة مدعية المخاصمة إلى الهيئة في أسباب المخاصمة 1 و 2 و 2 هي إجراءات جرت مام المحكمة الشرعية الأولى بدمشق وليس أمام الهيئة المخاصمة ولم يسبق لها إثارة هذه الأمور في لائحتها الجوابية على استدعاء الطعن ولم تتقدم بطعن أصلي أو تبعي بشأنها حتى تبحثها الغرفة لمخاصمة فإن هذه الدفوع الجديدة لا تسمع أمام هذه الهيئة طالما لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إضافة إلى أن الانبرام يغطي البطلان ولو كان متعلقا بالنظام العام. (هيئة عامة 81 أساس 197 تاريخ 1996/4/1).وحيث أن ما نسبته الجهة المخاصمة إلى القاضي محمد من أنه تبدل في جلسته 1999/7/25 دون أن يذكر على الضبط قبول القاضي ليس له أصل في الأوراق وعلى خلاف ذلك فإن الأوراق تشير إلى أن القاضي فتح جلسة 1999/6/29 واجل الدعوى إلى 1999/7/25 وفتح الجلسة الأخيرة دون أي تبدل لقاضي فضلا عن أن قضاة غرف المحكمة الشرعية وان تعددوا فإنهم يعتبرون قضاة لمحكمة واحدة ولا يحتاج حضور أحدهم مكان الآخر لقرار ندب وأن ضبوط الجلسات تشير إلى تبدل القاضي وقد تليت أصولاً.وحيث أن ضبط الجلسة 19/8/18 الذي لم يوقع من القاضي عبد الله لم يتخذ فيه أي إجراء جوهري فإن ذلك لا يعيب الحكم الصادر بالقضية. (نقض 8932 – 2115 تاريخ 1992/11/17 أصول المحاكمات للعطري ).اما بالنسبة لسبب الرابع من أسباب المخاصمة فإن المرسوم التشريعي للعام 1949 قد أجاز للإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا أنه اشترط لهذا الاثبات نوفر النصاب الشرعي للحكم بالشهادة ولا يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.وحيث أن شهدي واقعة الطلاق قد أفاد أحدهما سالم بأن المرحوم قال له بأنه طلق زوجته نوال بينه وبين ربه في حين أن الشاهد الثاني مساعد قال بأن المرحوم قال له أشهد أن زوجتي نوال طالق وعلى ذلك فإن الشاهد الأول يكون قد شهد على خبار بالطلاق بينما أنصبت شهادة الشاهد الثاني على إنشاء للطلاق وبذلك لم يتوفر النصاب الشرعي على إنشاء الطلاق. هيئة عامة / م2 .وحيث ان ما عليه الاجتهاد أن الطلاق لا يثبت بالشهادة المبينة في إقرار الزوج بوقوع الطلاق إنما يجب أن تنصب على إنشاء الطلاق. (نقض سوري 410 – 415 تاريخ 1967/9/30 المرشد ).وفي جميع الأحوال فإن الزوج المرحوم كان قد راجع زوجته يعد ذلك مستفاد من أقول الشهود.وحيث أن ما سلف بيانه يشير إلى أن الهيئة المخاصمة لم تقع بالخطأ المهني الجسيم المطلوب توافره في مثل هذه الدعوى مما يستوجب رفض الدعوى شكلا.لذا ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا .2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.3 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الملف أصولا .