الطلبات المتعلقة بتعويضات الشاكي لا تختص بها المجالس النقابية للمحامين، وإنما تخرج عن نطاق اختصاصها الوظيفي.
تعويضات الشاكي لا تدخل في اختصاصات مجلس فرع تقابة المحامين