قرارات حرمان المحامي من التعاون تُبلَّغ وفق قواعد التبليغ العامة، وتلتزم الجهة النقابية بأحكامها الإجرائية عند إبلاغ هذا القرار.
القرار بحرمان المحامي من التعاون يخضع لقواعد التبليغ العامة