• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد المحامي من حصة كاملة من التعاون إذا كان دون الثلاثين وأمضى سنة في ممارسة المحاماة

يُشترط لاستفادة المحامي من الحصة الكاملة من التعاون أن يكون قد مارس المحاماة مدة سنة، وأن يكون ذلك قبل إتمامه سن الثلاثين.

نص الاجتهاد

يستفيد المحامي من حصة كاملة من التعاون قبل اتمامه سن الثلاثين وعقب ممارسته المحاماة مدة سنة