يُشترط لاستفادة المحامي من الحصة الكاملة من التعاون أن يكون قد مارس المحاماة مدة سنة، وأن يكون ذلك قبل إتمامه سن الثلاثين.
يستفيد المحامي من حصة كاملة من التعاون قبل اتمامه سن الثلاثين وعقب ممارسته المحاماة مدة سنة