• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعاقَب المحامي الذي يتصل بخصوم موكليه بالمنع من مزاولة المهنة، ويلتزم عند إطالة مدة العقوبة بتقديم قائمة بدعاوى موكليه إلى رئيس الفرع

اتصال المحامي بخصوم موكليه يوجب توقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة، ومع امتداد مدة المنع إلى زمن طويل يلتزم المحامي المحكوم عليه بتقديم قائمة بدعاوى موكليه إلى رئيس الفرع.

نص الاجتهاد

يعاقب المحامي الذي يتصل بخصوم موكليه بالمنع من مزاولة المهنة لأجل, وعلى المحامي المعاقب أن يقدم إلى رئيس الفرع قائمة بدعاوى موكليه عندما تكون عقوبته المنع من ممارسة المهنة زمنا طويلا