اتصال المحامي بخصوم موكليه يوجب توقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة، ومع امتداد مدة المنع إلى زمن طويل يلتزم المحامي المحكوم عليه بتقديم قائمة بدعاوى موكليه إلى رئيس الفرع.
يعاقب المحامي الذي يتصل بخصوم موكليه بالمنع من مزاولة المهنة لأجل, وعلى المحامي المعاقب أن يقدم إلى رئيس الفرع قائمة بدعاوى موكليه عندما تكون عقوبته المنع من ممارسة المهنة زمنا طويلا