• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُحال دعوى تأديب المحامي إلى مجلس التأديب إلا إذا حركها النقيب أو رئيس الفرع مباشرة أو بناءً على شكوى خطية وفق الأصول المقررة في قانون المحاماة

إحالة المحامي إلى المجلس التأديبي مشروطة بتحريك الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع مباشرة أو بناءً على شكوى خطية، وباتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

نص الاجتهاد

لإحالة المحامي على مجلس التأديب لابد للنقيب أو رئيس الفرع من أن يحرك الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى خطية واتباع المادة 87 من قانون المحاماة