إحالة المحامي إلى المجلس التأديبي مشروطة بتحريك الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع مباشرة أو بناءً على شكوى خطية، وباتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
لإحالة المحامي على مجلس التأديب لابد للنقيب أو رئيس الفرع من أن يحرك الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى خطية واتباع المادة 87 من قانون المحاماة