• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفاذ إشارة الحجز أو الدعوى في الحقوق العينية العقارية لا يكون إلا من تاريخ تدوينها في السجل العقاري بعد استكمال إجراءات العقد العقاري

العبرة في نفاذ إشارة الحجز أو الدعوى على الحقوق العينية العقارية بتاريخ تدوينها في السجل العقاري، لا بتاريخ صدور القرار بوضعها؛ ولا يتم التدوين إلا بعد استكمال العقد العقاري وفق أحكام السجل العقاري.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة قانونا في الحقوق العينية العقارية أن نفاذ إشارة الحجز أو إشارة الدعوى لا يكون بمجرد إصدار القرار بوضعها وإنما يكون بتاريخ تدوينها ولا يتم هذا التدوين إلا بعد تنظيم عقد عقاري وفق نص قانون السجل العقاري على شكله وإجراءاته.