العبرة في نفاذ إشارة الحجز أو الدعوى على الحقوق العينية العقارية بتاريخ تدوينها في السجل العقاري، لا بتاريخ صدور القرار بوضعها؛ ولا يتم التدوين إلا بعد استكمال العقد العقاري وفق أحكام السجل العقاري.
من المبادئ المقررة قانونا في الحقوق العينية العقارية أن نفاذ إشارة الحجز أو إشارة الدعوى لا يكون بمجرد إصدار القرار بوضعها وإنما يكون بتاريخ تدوينها ولا يتم هذا التدوين إلا بعد تنظيم عقد عقاري وفق نص قانون السجل العقاري على شكله وإجراءاته.