تدوين إشارة الدعوى أو الحجز على شقةٍ ما زالت مقيدة في سجلات الجمعية السكنية لا يعتدّ به في مواجهة الغير ولا يكتسب تاريخاً ثابتاً وأثراً قانونياً منتجاً إلا إذا صدر بناءً على قرار من مجلس إدارة الجمعية المختصة، أما المراسلات أو الصور الكتابية المجردة فلا تكفي.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه بالنسبة لموضوع وضع إشارة الدعوى أو الحجز بالنسبة لشقة مازلت مسجلة على قيود الجمعية ولم يتم فتح صحيفة لها فإن حتى يكون لهذا التدوين صفة النفاذ والتأثير على حقوق الغير واكتساب صفة العلنية فيجب أن يتم ذلك بقرار من مجلس إدارة الجمعية السكنية لتكسب تلك الإشارة التاريخ الثابت والأثر القانوني المنتج لمفاعيلها وإن هذا الإجراءات هي تدابير تنظيمية لحماية حقوق للمواطنين والتي تخضع للقانون الخاص الناظم للعلاقات فيما بينهم وبالتالي فإنه لا يجوز ولا يعتبر مجرد إرسال صورة عن قرار الحجز الاحتياطي أو كتاباً من بوضع إشارة الدعوى إلى الجمعية التعاونية السكنية لمصلحة صاحب الحق الذي يدعيه منتجا للمفاعيل القانونية التي للسجل العقاري أو للسجل المؤقت