الأثر المنشئ أو المثبت للحقوق العينية لا يُفترض في سجلات الجهات التعاونية أو الإدارية، ولا يثبت لها حجية السجل العقاري أو السجل المؤقت إلا بنص خاص صريح يمنحها هذه القوة.
المشرع لقانون الجمعيات التعاونية السكنية الموحد لم يعط لسجلات الجمعية القوة القانونية كما للسجل العقاري أو للسجل المؤقت إذ أن هذا الأثر القانوني لا بد فيه من نص قانوني صريح لينتج مفاعليه القانونية