• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سارت دعوى التفريق بسبب العلة على أساس الشقاق دون معارضة الخصوم فلا يقبل الطعن لهذا السبب

لا يُقبل الطعن ببطلان أو خطأ الحكم إذا جرت إجراءات الدعوى على أساس قانوني مختلف عن الوارد في لائحة الدعوى، متى رضي الخصوم بهذا الأساس ضمناً ولم يعارضوا عليه أثناء السير بالخصومة.

نص الاجتهاد

اذا كانت دعوى التفريق بسبب العلة ثم سارت اجراءات المحكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة اي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب