لا يُقبل الطعن ببطلان أو خطأ الحكم إذا جرت إجراءات الدعوى على أساس قانوني مختلف عن الوارد في لائحة الدعوى، متى رضي الخصوم بهذا الأساس ضمناً ولم يعارضوا عليه أثناء السير بالخصومة.
اذا كانت دعوى التفريق بسبب العلة ثم سارت اجراءات المحكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة اي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب