• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المحامي نصف الحصة قبل إتمامه الثلاثين من العمر والحصة الكاملة بعد انتقاله إلى جدول الأساتذة

حق المحامي في الحصة يتحدد بمرحلتين: نصف حصة قبل إتمام الثلاثين من العمر، وحصة كاملة بعد القيد في جدول الأساتذة.

نص الاجتهاد

يستفيد المحامي من نصف حصة قبل اتمامه الثلاثين من العمر ومن حصة كاملة عقب انتقاله الى جدول الاساتذة