حق المحامي في الحصة يتحدد بمرحلتين: نصف حصة قبل إتمام الثلاثين من العمر، وحصة كاملة بعد القيد في جدول الأساتذة.
يستفيد المحامي من نصف حصة قبل اتمامه الثلاثين من العمر ومن حصة كاملة عقب انتقاله الى جدول الاساتذة