يبدأ احتساب سنّ المحامي من تاريخ تسجيل طلب الانتساب إلى المهنة في ديوان الفرع.
حساب سن المحامي يبدأ من تاريخ تسجيل طلب الانتساب الى المهنة في ديوان الفرع