إذا كان لكل من تعويض التسريح وتعويض الطوارئ سببٌ مستقل ونطاقٌ مختلف، جاز الجمع بينهما دون أن يُعدّ أحدهما بديلاً عن الآخر.
ان مقارنة الاحكام المدرجة بين الفصل الخامس والسابع من الباب الثاني من قانون العمل تدل دلالة قاطعة على صحة الجمع بين تعويض التسريح المستحق للعامل عن مدة خدماته التي اداها لرب العمل وبين تعويض الطارئ الذي تستحقه عيال المتوفى الذي قضى نحبه لمصلحة المؤسسة التي يعمل لديها .