• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين تعويض التسريح المستحق للعامل وتعويض الطوارئ المستحق لعيال المتوفى

إذا كان لكل من تعويض التسريح وتعويض الطوارئ سببٌ مستقل ونطاقٌ مختلف، جاز الجمع بينهما دون أن يُعدّ أحدهما بديلاً عن الآخر.

نص الاجتهاد

ان مقارنة الاحكام المدرجة بين الفصل الخامس والسابع من الباب الثاني من قانون العمل تدل دلالة قاطعة على صحة الجمع بين تعويض التسريح المستحق للعامل عن مدة خدماته التي اداها لرب العمل وبين تعويض الطارئ الذي تستحقه عيال المتوفى الذي قضى نحبه لمصلحة المؤسسة التي يعمل لديها .