يُعتدّ بمحضر الضبط الجمركي في الوقائع التي عاينها مأمورو الجمارك مباشرة، أما ما يتضمنه من تقديرات أو تكييفات قانونية فلا تكون له الحجية نفسها، وتظل خاضعة لرقابة المحكمة واستقلالها في التقدير.
ان محضر الضبط المنظم من قبل مأموري الجمارك يكون حجة بما جاء فيه من جهة مشاهدات منظميه لا فيما يتعلق بالامور التقديرية اذا كانت واسطة النقل طائرة ترفع الغرامة الى أربعة اضعاف .