قرارات الحرمان من الدعاوى لا يعتد بتبليغها إلا إذا تم وفق قواعد الأصول العامة في التبليغ، وإلا عُدّ التبليغ غير صحيح.
قرارات الحرمان من الدعاوى ينبغي تبليغها وفق قواعد الاصول العامة