• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع معجل المهر أثناء نظر الدعوى لا يسقط حق الزوجة في النفقة إذا كان استحقاقها قد تحقق قبل السداد

إذا استحقّت النفقة للزوجة قبل دفع معجّل المهر، فإن هذا الدفع اللاحق لا يسقط حقها في النفقة ولا يزيل ما ثبت لها من استحقاق.

نص الاجتهاد

دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل الدفع