إذا استحقّت النفقة للزوجة قبل دفع معجّل المهر، فإن هذا الدفع اللاحق لا يسقط حقها في النفقة ولا يزيل ما ثبت لها من استحقاق.
دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل الدفع