إذا تخلّف أحد الطرفين عن الحضور، وأفاد الطرف الآخر بعدم وجود قريب صالح للتحكيم، جاز للمحكمة أن تعيّن الحكمين من الأباعد دون تثريب عليها.
لا تثريب على المحكمة في تعيين الحكمين من الاباعد بعد تخلف أحد الطرفين عن الحضور وتصريح الطرف الاخر بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب