• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعيين الحكمين من غير الأقارب عند تخلف أحد الخصوم عن الحضور وانتفاء من يصلح من الأقارب للتحكيم

إذا تخلّف أحد الطرفين عن الحضور، وأفاد الطرف الآخر بعدم وجود قريب صالح للتحكيم، جاز للمحكمة أن تعيّن الحكمين من الأباعد دون تثريب عليها.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة في تعيين الحكمين من الاباعد بعد تخلف أحد الطرفين عن الحضور وتصريح الطرف الاخر بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب