تقدير الإساءة وأثرها في المهرين من المسائل الواقعية التي تُناط بقناعة الحكمين، ما لم يشب التقدير خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
تقدير الاساءة وأثرها على المهرين من الامور المنوطة بقناعة الحكمين