• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يسقط نفقة الزوجة ولا حقها في طلب التفريق

لا يترتب على الوفاء بمعجل المهر أثناء الدعوى أثرٌ رجعيٌّ يُسقط نفقةً توجبت سابقاً، ولا يُعدم حق الزوجة في التمسك بطلب التفريق متى توافرت أسبابه.

نص الاجتهاد

إن دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المتوجب كما لا يحرمها من طلب التفريق