لا يترتب على الوفاء بمعجل المهر أثناء الدعوى أثرٌ رجعيٌّ يُسقط نفقةً توجبت سابقاً، ولا يُعدم حق الزوجة في التمسك بطلب التفريق متى توافرت أسبابه.
إن دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المتوجب كما لا يحرمها من طلب التفريق