• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل تبليغ الموكل في عنوانه ولا يلزم تبليغ وكيله إلا إذا نص القانون على ذلك استثناءً

إمكان تبليغ الوكيل بدلاً من الموكل لا ينشئ وجوباً قانونياً بحصر التبليغ بعنوان الوكيل، لأن الأصل تبليغ الموكل نفسه في عنوانه، ويُصار إلى عنوان وكيله على وجه الاستثناء.

نص الاجتهاد

إمكانية تبليغ الوكيل بدلا من الموكل لا يعني الوجوبية بالتبليغ إلى عنوان الوكيل لأن الأصل أن يبلغ الموكل إلى عنوانه واستثناء يبلغ الموكل إلى عنوان محاميه الوكيل لذلك يكون التبليغ للموكل صحيحا