لا تملك محكمة الموضوع، وهي تنظر استئناف الحكم البدائي، أن تحكم في النزاع على أساس أن العقد عقد إيجار إذا كان هذا التوصيف يؤدي إلى مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى موضوعياً، لأن تحديد الاختصاص الموضوعي يجب أن يبقى ضمن الحدود التي رسمها القانون.
لئن كانت محكمة الموضوع – محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف القرار البدائي – قد مارست حقها فبي توصيف العقد المبرم بين الطرفين على انه ليس من عقود الاستثمار فانه ليس بوسعها ان تحكم بانه من عقود الايجار لان ذلك يخرج عن اختخصاص محكمة البداية الموضوعي ويعود الى محكمة الصلح حسب الاختصاص الشامل وفق احكام المادة /63/ اصول محاكمات بحسبان ان تعرض محكمة الموضوع لتوصيف العقد على انه من عقود الايجار قاصر على دفع دعوى المدعي