الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي بموجب المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 لا تقبل الطعن بطريق النقض متى اعتبرها المشرع مبرمة.
الاحكام الباردة عن محاكم الامن الاقتصادي وفقا لاحكام المرسوم التشريعي 24لعام1986 لا تقبل الطعن بطريق النقض اذ أنها تبدو مبرمة وذلك وفق ما نصت عليه أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم29لعام1986