الدفاع المشروع لا يقوم إذا كان الاعتداء قد انقطع فعلياً أو أصبح المعتدي عاجزاً عن الاستمرار فيه؛ فاستعمال القوة القاتلة عندئذٍ يعدّ تجاوزاً لحدود الدفاع لا سبباً للإباحة.
اذا ثبت ان المغدور بعد تلقيه الضربات لم يبق عنده قوة يستطيع بها متابعة الاعتداء ( اعتداء على عفاف امرأة ) فإن متابعة ضربة حتى قتله لا يعتبر دفاعا مشروعا .