• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة ووزنها والاخذ ببعضها والاطمئنان اليه وطرح بعضها الاخر من الامور التي تدخل قي صلاحية محكمة الموضوع دومن معقب ما دام تقديرها

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه سلطة موضوعية لا معقب عليها متى كان تقديرها قائماً على أساس صحيح ومؤيداً بأوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة ووزنها والاخذ ببعضها والاطمئنان اليه وطرح بعضها الاخر من الامور التي تدخل قي صلاحية محكمة الموضوع دومن معقب ما دام تقديرها سليما وله ما يؤيده في أوراق الدعوى