سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه سلطة موضوعية لا معقب عليها متى كان تقديرها قائماً على أساس صحيح ومؤيداً بأوراق الدعوى.
ان تقدير الادلة ووزنها والاخذ ببعضها والاطمئنان اليه وطرح بعضها الاخر من الامور التي تدخل قي صلاحية محكمة الموضوع دومن معقب ما دام تقديرها سليما وله ما يؤيده في أوراق الدعوى