التسديد السابق على الإحالة إلى القضاء يزيل الضرر الناشئ عن عدم الوفاء، أما الفائدة القانونية فلا تستحق عند عدم السداد إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
استقر الاجتهاد على أن التسديد قبل الإحالة إلى القضاء يزيل الضرر بكامله والفائدة القانونية في حال عدم التسديد لا تترتب إلاّ من تاريخ المطالبة القضائية