• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى على غير ذي صفة ترد لعدم صحة الخصومة متى كان القانون يخول المدير العام تمثيل المؤسسة أمام القضاء

الصفة في تمثيل المؤسسة العامة للكهرباء أمام القضاء تعود لمديرها العام وحده، ولا تنعقد الخصومة الصحيحة بمواجهة من لا يملك هذا التمثيل.

نص الاجتهاد

إن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء يرأس جميع دوائر المؤسسة ويتولى تصريف أعمالها ويمثل المؤسسة تجاه الغير وأمام القضاء وهو المسؤول عن سير أعمالها كما هو صريح المادة 4 من المرسوم 1207 لعام 1965 مما يجعل الدعوى بمواجهة وزير الكهرباء ومدير الفرع غير صحيحة ويتوجب ردها بمواجهتها لعدم صحة الخصومة