الاستئناف التبعي مشروط بقيام الاستئناف الأصلي؛ فإذا انقضى الأخير بالسقوط أو الرجوع عنه، سقط الاستئناف التبعي لانتفاء محله. كما أن رجوع المستأنف عن استئنافه يُعدّ إقراراً منفرداً بالحكم ينتج أثره من تاريخ الإقرار الرسمي دون توقف على قبول الخصم.
إن المشرع حينما أجاز في المادة 231 أصول محاکمات المستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعيا حتى تاريخ قفل باب المرافعة إلا أن هذا الشرط منوط بوجود الاستئناف الأصلي أما في حال غيابه بالسقوط أو الرجوع فإن الاستئناف التبعي المقدم تالياً لذلك يفقد مفاعيله القانونية إن رجوع المستأنف عن استئنافه ليس إلا رضوخا للحكم وهو يتم بإرادة منفردة غير معلقة على قبول المستأنف عليه وفق ما أجمع عليه الرأي وبالتالي فإنه ينتج آثاره القانونية بمجرد الإقرار به رسميا