• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اعتراض الزوج على نفقة الزوجة عن الأشهر الأربعة السابقة يعد إقراراً ضمنياً بصحة طلبها

السكوت عن الاعتراض على مطالبة الزوجة بنفقة الأشهر الأربعة السابقة للادعاء يُفسَّر إقراراً ضمنياً بصحة المطالبة في حدودها المذكورة.

نص الاجتهاد

عدم الاعتراض على طلب الزوجة للنفقة عن أربعة أشهر تسبق الادعاء إقرار ضمني بصحة ذلك