السكوت عن الاعتراض على مطالبة الزوجة بنفقة الأشهر الأربعة السابقة للادعاء يُفسَّر إقراراً ضمنياً بصحة المطالبة في حدودها المذكورة.
عدم الاعتراض على طلب الزوجة للنفقة عن أربعة أشهر تسبق الادعاء إقرار ضمني بصحة ذلك