الوكالة الظاهرة متى ثبتت صحتها رتّبت آثارها القانونية في مواجهة الشركاء والغير، ولا يؤثر فيها النزاع المدني أو الجزائي بين الشركاء ما دام لا ينال من قيامها أو ثبوتها.
لا علاقة للوكالة الظاهرة وسريان نتائجها على الشركاء والغير بعد ثبوت صحتها وجميع الدفوع التي يثرها الخصوم بوجود خلافات مدنية أو جزائية بين الشركاء لا تأثير لها على النتائج التي رتبتها صحة الوكالة الظاهرية بعد ثبوتها المناقشة: في مناقشة وجوه المخاصمة :من حيث أن الحكم موضوع المخاصمة استند في تقرير صحته لوجود الوكالة الظاهرة إلى كون شراء المدعي المقسم من احد الشركاء الذين يبنون العقار والمالك لنصف سهامه قيدا في السجل العقاري ينبئ بذلك العقد المبرم بين الشريك كمال قناعة والمشتري كلاسي وما هو .ومن حيث أنه لا علاقة لكون الشقة موضوع البيع الغير وبالتالي فلا وجه لمخاصمته إذ أن صاحب المصلحة أدلى باللجوء إلى تحقيق مصلحته بالطرق المقررة قانوناً مما يتعين رفض السببين /2 و5 / من طلب المخاصمة . ومن حيث ما ورد في السببين /3 و 4/ يثار أن لأول مرة أمام هذه المحكمة في دعوى المخاصمة إذ لم يرد إي أسباب الطعن مما يتعين الالتفات عنهما وعدم الاعتداد بهما . ومن حيث أنه لا علاقة للوكالة الظاهرة وسريان نتائجها بعد ثبوتها بوجود خلافات مدنية أو جزائية بين الشركاء ومن جهة أخرى فإن مدعي المخاصمة لم يؤيد دفعه هذا بأي مستند يدعمه مما يتعين رفض السبب السادس من طلب المخاصمة . تبعاً لما فضل آنفاً فإن الحكم موضوع المخاصمة لم يشبه أي خطأ مهني جسيم يجعله منحرفاً عن تطبيق أحكام القانون مما يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً . لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع ووفقاً لطلب النيابة العامة : 1 – رد طلب دعوى المخاصمة شكلاً