يتعين على المحكمة عند الحكم بالعقوبة القانونية أن تفصل في طلبات التعويض المدني عن الضرر المادي والمعنوي، وأن تورد أسبابها بشأنها، وإلا كان حكمها معيباً قابلاً للنقض.
في حال الحكم بالعقوبة القانونية على المحكمة البحث في طلب الجهة المدعية لجهة الضرر المادي والمعنوي وان اغفال بحثهوعدم مناقشته وتبيان سبب عدم الحكم فيه يعرض قراراها للنقض