• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إنكار المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا ينفي اعترافه أمام رجال الشرطة

العبرة في تقدير الاعتراف بالاطمئنان إلى ما صدر من المتهم أمام جهة الضبط أو التحقيق، ولا ينال الإنكار اللاحق من قيمته ما لم يثبت ما يقدح فيه. ويظل الفعل معاقباً متى انصبّ على مال غير مباح وغير مملوك للمتهم، ولو جهل صاحب الحق فيه.

نص الاجتهاد

إن إنكار المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا ينفي اعترافه أمام رجال الشرطة . إن عدم معرفة المدعى عليه الجهة التي تعود إليها المسروقات لا يحميه من العقاب طالما إنها غير مملوكة له , لإنها ليست من المباحات. إن وقوع الطعن من الجهة المدعية يقتصر على الحقوق الشخصية . إن عدم طعن النيابة في الحقوق العامة يستدعي مساءلتها .